كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

- وإعطاء المال قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية.
هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مرّ معنا آنفا، ومن هؤلاء:
الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي قصد الشيء مقترناً بفعله (¬1)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (¬2) ".
ومرّ معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل (¬3) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول في قول آخر له: النية العزم (¬4).
وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (¬5) ". وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرَّف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى (¬6) ".
¬__________
(¬1) شرح النووي على الأربعين صـ 8
(¬2) المغني ج 1 صـ 298.
(¬3) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 29.
(¬4) إحياء علوم الدين ج 1 صـ 298.
(¬5) فتح البارى ج 1 صـ 13، وعمدة القاري ج 1 صـ 23.
(¬6) المبدع ج 1 صـ 414، وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الراميني الحنبلي صاحب الفروع، ولد سنة 712 هـ على قول وتوفي سنة 763 هـ.

الصفحة 149