القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك" (¬1).
"الإبراء عن الاعيان ليس بجائز" (¬2).
"الإبراء يرتد بالرد" (¬3). "الإبراء لا يتوقف على القبول" (3).
"الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة" (¬4) "أو لا تسمح الدعوى بعد الإبراء العام" (4).
"الإبراء عن الثمن لا يحتمل التعليق" (¬5).
وفي لفظ: "الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد" (¬6).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تبين أحكام الإبراء وشروطه، فما معنى الإبراء، وما أحكامه، وما شروطه؟
الإبراء: معناه السلامة والبراءَة مما كان عليه - أي أفرغ ذمته
¬__________
(¬1) قواعد الحصني ق 2 صـ 367، وأشباه ابن الوكيل ق 2 صـ 335، وأشباه السيوطي صـ 171.
(¬2) قواعد الخادمي صـ 8, 9، 30، 31 من الخاتمة.
(¬3) أشباه ابن نجيم صـ 263.
(¬4) أشباه ابن نجيم صـ 265، 223.
(¬5) قواعد الفقه عن السير صـ 52.
(¬6) شرح السير الكبير صـ 1073.