كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (¬1). [ويستثنى مسائل]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:
تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.
ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران (¬2).
¬__________
(¬1) الاعتناء للبكري ويسمى أيضاً الاستغناء ج 1 صـ 105.
(¬2) يراجع تلخيص الحبير ج 1 صـ 41، 43.

الصفحة 165