كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (¬1)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.
وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (¬2).
¬__________
(¬1) الأم ج 3 صـ 219.
(¬2) المقنع ج 2 صـ 250.

الصفحة 178