* من مستثنياتها:
1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.
2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (¬1).
وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (¬2).
¬__________
(¬1) المنثور للزركشي ج 1 صـ 92.
(¬2) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 357.