كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)
أن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.
الصفحة 192
576