كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ]
تحت قاعدة أعمال الكلام

أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكلِّه (¬1) ".
وقد يُقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله (1). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.
وفي لفظ: "الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله (¬2) ". وقد ورد في قواعد الأصل.
وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كَذِكرِ كلّه (¬4) " وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 109.
(¬2) تأسيس النظر صـ 60.
(¬3) المنثور جـ 3 صـ 153.
(¬4) المنثور جـ 1 صـ 153، أشباه السيوطي صـ160.، أشباه ابن نجيم صـ 162، قواعد الخادمي صـ 320 والمجلة المادة 63 وشروحها - المدخل الفقهي الفقرة 619. والوجيز مع الشرح والبيان صـ 267.

الصفحة 205