كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"
"إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (¬1) ".
وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (¬2) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (¬3)
وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدة 112.
(¬2) أشباه ابن نجيم صـ 89.
(¬3) أشباه السيوطي صـ 87، وأشباه ابن نجيم صـ 89، وشرح الخاتمة صـ 12، والمجلة المادة 28.

الصفحة 229