كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (¬1).
وفي لفظ: "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع (¬2) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (¬3) ".
وفي لفظ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (¬4) ". وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.
وفي لفظ: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (¬5) ". وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على مضمونها بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتها، وأثرها، وهي مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك، فإذا
¬__________
(¬1) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثانية والأربعون عن قواعد المقري القاعدة 212.
(¬2) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ج 2 صـ 160، قواعد الحصني ق 1 ج 1 صـ 312، أشباه ابن السبكي ج 1 صـ 41.
(¬3) الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الواحدة بعد المائة.
(¬4) أشباه ابن نجيم صـ 88، المجلة المادة 27.
(¬5) المجلة المادة 29 وينظر الوجيز صـ 203.

الصفحة 230