كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (¬1) ".
وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (¬2) ".
ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (¬3) ".
وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (¬4) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.
والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 صـ 188.
(¬2) المبسوط جـ 3 صـ 66، جـ 4 صـ 89، وشرح السير الكبير جـ 4 صـ 1510.
(¬3) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(¬4) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 13، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.

الصفحة 382