القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" استعمال الناس حجة يجب العمل بها (¬1) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وبمعناها.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن عادة الناس - إذا لم تكن مخالفة للشرع - حجة ودليل يجب العمل بموجبها, لأن العادة محكمة". ولأن التعامل العام كالإجماع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت طبقاً لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، لتعامل الناس بذلك.
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدتان 121، 122، قواعد الخادمي صـ 308، وشرح الخاتمة صـ 6 مجلة الأحكام المادة 37، والمدخل الفقرة 605، والوجيز مع الشرح والبيان صـ 235.