كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (¬1) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (¬2) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (¬3) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3).
¬__________
(¬1) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ 479
(¬2) أشباه السيوطي ص 314، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 167.
(¬3) ينظر أشباه ابن نجيم صـ 344، الفرائد البهية ص 22 ط جديدة.

الصفحة 401