كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (¬1). [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للَّفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليّاً؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اتفق الزوجان على ألف مهراً، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف.
ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقَّبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرَّة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تُعتق إذا قصد النداء.
¬__________
(¬1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 180 - 181 بتصرف يسير.

الصفحة 410