القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع"].
" الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يصح الشيء ما في صحته (¬1) وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (¬2)، ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة (1).
وفي لفظ: "إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن (¬3) ".
وفي لفظ: "المبني على الفاسد فاسد". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه".
وفي لفظ: "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (¬4) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) ينظر التأسيس صـ 4، وص 63 ط جديدة.
(¬2) وعلى ذلك قاعدة قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وأشباه ابن نجيم صـ 121، وأشباه السيوطي صـ 119 والمجلة المادة 81، والمدخل الفقهي القرة 639، والوجيز صـ 283.
(¬3) ينظر أشباه السيوطي صـ 119، وأشباه ابن نجيم صـ 391، 121، وقواعد الخادمي صـ 312، والمجلة المادة 52، والمدخل الفقرة 639، 640، والوجيز مع شرح البيان صـ 283، 287.
(¬4) أشباه ابن نجيم صـ 121 والوجيز صـ 281.