كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (¬1) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (¬2) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (¬3) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (¬4) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (¬5) " أو "بالاجتهاد".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان
¬__________
(¬1) أصول الإمام الكرخي صـ 118 مع تأسيس النظر.
(¬2) قواعد الفقه صـ 54، عن الأشباه والسير.
(¬3) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 1 صـ 166.
(¬4) المبسوط للسرخسي جـ 16 صـ 84 كتاب أدب القاضي.
(¬5) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 93، والأشباه لابن السبكي جـ 1 صـ 403 فما بعدها بالمعنى. أشباه السيوطي صـ 93، وأشباه ابن نجيم صـ 105، والمجلة المادة 16، والمدخل الفقهي فقرة 624، والوجيز صـ 332، المستصفى جـ 2 صـ 300.

الصفحة 430