كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)
ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه, لأن نصيب شريكه لم يكن مالاً يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها.
الصفحة 450
576