كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

هذا شراء فاسد.
ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمراً ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكماً، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصداً، وعند محمد وزفر (¬1) رحمهما الله لا يبرأ.
¬__________
(¬1) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة 158 هـ طبقات الفقهاء 18

الصفحة 452