كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) وهذا مذهب الحنفية (¬2).
وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (¬3)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله.
وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (¬4).
¬__________
(¬1) الآية 6 من سورة الطلاق.
(¬2) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 495 وغيره من كتب الحنفية.
(¬3) الأم جـ 5 صـ 97.
(¬4) المقنع جـ 3 صـ 308 - 309 مع حاشيته.

الصفحة 465