كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (¬1).
أقول: والذي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (¬2). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر تأسيس النظر صـ 90 وصـ 135 ط جديدة.
(¬2) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى جـ 2 صـ 316 والأحاديث (2779 - 2782).
(¬3) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى جـ 2 صـ 869 فما بعدها.
(¬4) الأم جـ 3 صـ 9 فما بعدها.

الصفحة 480