القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً، وعلى نفي العلم إن كان نفياً (¬1) ".
وفي لفظ: "مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره (¬3) ".
وفي لفظ: "إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم (¬4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتاً وإما نافياً، وأما أن يحلف على فعل غيره إما
¬__________
(¬1) روضة الطالبين جـ 6 صـ 443 - 444.
(¬2) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438، والمنثور جـ 2 صـ 76، أشباه السيوطي صـ 505، وقواعد الحصني ق 2 جـ 2 صـ 393، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 377/ أ).
(¬3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438.
(¬4) الأشباه والنظائر لابن الركيل ق 1 صـ 334.