كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالإحراز في الدار ويقع الملك بنفس القسمة". وعند الإِمام أبي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخد (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بحكم الغنائم ومتى يحكم بملكيتها للغانمين.
فمعنى الغنيمة: هي الأموال التي اغتنمتها المسلمون واكتسبوها من الكفار بالحرب.
وحكمها أنها تقسم خمسة أقسام: أربعة منها للغانمين لها والخمس الباقي للإمام يفعل به ما أمره الله بفعله.
فعند الحنفية أن الغنيمة لها ثلاثة أحوال: أولاً: أخذها من العدو. ففي هذه الحالة الأولى يتعلق بها الحق.
ثانياً: استقرار الأخذ بالإحراز في دار الإِسلام فهنا استقر الحق فيها.
وثالثها: إذا قسمت بين الغانمين وقع الملك فيها لهم. وقبل ذلك لا ملك لهم فيها (¬2). ولا يجوز عند الحنفية قسمتها قبل الإحراز في دار الإِسلام وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: يملك الغانمون الغنيمة بمجرد الإستيلاء عليها، فعلى ذلك يجوز قسمتها في دار الحرب قبل
¬__________
(¬1) تأسيس النظر ص 78، وصـ 118 ط جديدة.
(¬2) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 641 فما بعدها.

الصفحة 488