الإحراز في دار الإِسلام (¬1) وهو كذلك عند الإِمام مالك بن أنس (¬2). وعند الإِمام أحمد بن حنبل (¬3) رضي الله عنهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا فتح الإِمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يَمُنَّ على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المنَّ - أي العفو - إبطال حقهم.
وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإِمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكاً للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر رأي الإِمام الشافعي في الأم جـ 4 صـ 65، صـ 103.
(¬2) ينظر الكافي لابن عبد البر جـ 1 صـ 476.
(¬3) ينظر المقنع لابن قدامة جـ 1 صـ 501.