وأَخذوا في ذلك بالخبر (¬1)
وعند الإمام مالك رضي الله عنه: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (¬2). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (¬3) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك رحمه الله (2).
¬__________
(¬1) الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله علبه رسلم ثم يذهب فيصلي فيه" رواه الجماعة إلا البخاري. ينظر نيل الأوطار جـ 1 صـ 89.
(¬2) المدونة جـ 1 صـ 23، وصـ 24، 25.
(¬3) هو سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي واسمه عبد السلام. أصله شامي من حمص وفد أبوه في جند حمص إلى افريقية، سمع من علي بن زياد والعباس بن أشرس وغيرهما رحل إلى المشرق سنة 188 هـ فسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم كثير ثم قدم القيروان سنة 191 وأظهر علم المدينة في المغرب وكان أول من أظهره، وكان من أفقه المالكية مع الورع والصرامة في الحق والزهد في الدنيا والتخشن في المطعم والملبس ولا يقبل من أحد شيئاً ولا يهاب الملوك قيل ولد سنة 160 وتوفي سنة 240 هـ في القيروان بتونس. مقدمات المدونة عن كتاب معالم الإيمان في تاريخ القيروان صـ 62.