الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (¬1).
وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.
ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.
وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.
¬__________
(¬1) ينظر مجمع الأنهر جـ 2 صـ 220.