كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

كلّ قوله وعمله" (¬1).
هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام.
ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلي مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها: "ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان" وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان.
4 - (أ) "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها" (¬2).
(ب) "قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (¬3).
(ج) "كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلاً: المَيْتَة المُحرَّمة في الأصل المُحَلَّةُ للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم" (¬4). فهذه القواعد الثلاث - التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدةً في مغزاها، فإنها تُفْضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة.
¬__________
(¬1) الأم، باب الخلاف في هذا الباب (أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة) (1/ 152).
(¬2) المصدر نفسه (4/ 168 باب تفريع فرض الجهاد.
(¬3) المصدر نفسه (4/ 142)، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب.
(¬4) المصدر نفسه (4/ 362)، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.

الصفحة 60