كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: "الرُّخص لا تناط بالمعاصي".
أما "الكليات" التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي تقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي.
1 - "كل ما له مثل يردُّ مثله، فإن فات يردّ قيمته (¬1) "
2 - "كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" (¬2).
3 - "كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه" (¬3).
وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى.
أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: "كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة" (¬4).
وكذلك قوله: "كُلُ حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما
¬__________
(¬1) المصدر نفسه (3/ 241)، الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد.
(¬2) المصدر نفسه (3/ 199) , التفليس.
(¬3) المصدر نفسه (2/ 68 - 69)، باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها.
(¬4) المصدر نفسه (1/ 55) باب طهارة الثياب.

الصفحة 62