كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

"أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" كما جاء في النص التالي:
"من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض .... لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ........ " (¬1).
4 - وكذلك القاعدة "الاستدامة أقوى من الابتداء" تناولها النووي في بعض المواضع من الشرح المذكور (¬2).
ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684 هـ) رحمه الله فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز في ربط الفروع بأصولها. ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف "الفروق" ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من "الذخيرة" مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد (¬3).
فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع الكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في
¬__________
(¬1) المجموع (1/ 433 - 434).
(¬2) انظر: النووي المصدر نفسه (1/ 574).
(¬3) انظر: القواعد الفقهية صـ 156 - 157

الصفحة 87