كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين والشك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (¬1) ".
الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يُتَيَقَّن بخلافه (¬2).
وفي لفظ "اليقين لا يزال الشك" (¬3) أو "لا يزول" (¬4)
أو "لا يرفع" (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
وفي لفظ "الشك لا يعارض اليقين" (5). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله
وفي لفظ "أن اليقين لا يُزال بالشك. (¬6)
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 13.
(¬2) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ 110 مع تأسيس النظر.
(¬3) المبسوط للسرخسي جـ 1 ص 50, 59, 86، وقواعد الحصني ق 1 صـ 230 أشباه السيوطي صـ 50، أشباه ابن نجيم صـ 55. والمنثور للزركشي جـ 2 صـ 255 فما بعدها.
(¬4) نفس المصدر جـ 1 صـ 121, 143.
(¬5) نفس المصدر المبسوط جـ 1 صـ 48، 86، إيضاح المسالك القاعدة 26، مختصر قواعد العلائي جـ 1 صـ 176، مجلة الأحكام المادة الرابعة، المدخل الفقهي فقرة 574، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية مع الشرح والبيان والفروع صـ 102 فما بعدها.
(¬6) المجموع المذهب للعلائي ورقة 27/ ب

الصفحة 100