كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (¬1) "
وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (¬2) ". أو "بقاء".
وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (¬3) ".
وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (¬4) ".
وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (¬5).
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي جـ 16 صـ 16، 53.
(¬2) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 13، قواعد الحصني ق 1 جـ 1 صـ 230، والمجموع المذهب للعلائي ورقة 27/ ب، وقواعد الونشريسي القاعدة 108، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 51، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 257، مجلة الأحكام المادة 5، 10، والمدخل الفقهي الفقرة 575 - 576، وقواعد ابن رجب القاعدة 159 بالمعنى، الوجيز مع الشرح والبيان صـ 108.
(¬3) أصول الإمام الكرخي صـ 110 مع تأسيس النظر.
(¬4) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 24، 46.
(¬5) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 1 صـ 321

الصفحة 103