كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)
بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.
ويعتبر العيب حادثاً عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقياً لا يحدث مثله (¬1)
¬__________
(¬1) المدخل الفقهي الفقرة 579.
الصفحة 113
502