كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" من أصول أبي حنيفة رحمه الله:
الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.
ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.
ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (¬2).
¬__________
(¬1) تأسيس النظر صـ 6 وصـ 11 ط جديدة.
(¬2) تأسيس النظر صـ 12 ط حديثة.

الصفحة 126