القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [الاستدامة، الدوام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه (¬1) ".
وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء (¬2). عند الشافعي رحمه الله.
وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (¬3) ".
وفي لفظ: "استدامة اليد كإنشائها (¬4) ".
وفي لفظ: "الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ (¬5). وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه (¬6) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد باختلاف ألفاظها تفيد معنى متحداً وهو أن الاستمرار والبقاء على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه.
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 56.
(¬2) نفس المصدر صـ 116.
(¬3) السير الكبير جـ 1 صـ 129.
(¬4) المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(¬5) قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك - القاعدة الثانية عشرة.
(¬6) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 421.