القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (¬1) ".
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (¬4) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (¬5) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 416، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ 315.
(¬2) أشباه ابن نجيم صـ 159، ومجلة الأحكام المادة 99.
(¬3) إيضاح المسالك صـ 320 تابع القاعدة الثانية والثمانين.
(¬4) المنثور للزركشي جـ 3 صـ 183.
(¬5) أشباه السيوطي صـ 152.