كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)
فيؤديها ويتحلل.
ومنها: إذا أهل بحجتين معاً لزمتاه جميعاً عند أبي حنيفة، وعند الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة (¬1)
¬__________
(¬1) ينظر الأم جـ 2 صـ 116.
الصفحة 159
502