كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الستمئة [الاستعانة بالمشركين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا (¬1) (¬2) ". حديث

ثانياً: معنى هذا الخبر:
يفيد هذا الخبر أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب والجهاد؛ لأن القصد من القتال في الإسلام إنما هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في الأرض.
والمشركون والكفار بعضهم أولياء بعض، فهم لا يقاتلون إلا للمغنم، وقد يكون وجودهم سبباً في الهزيمة إذا أضمروا الغدر أو الفرار عند احتدام المعركة.
ولكن بعض الفقهاء رأى أنه يجوز أن يستعان بالكفار إذا كانوا قلة ولا شوكة لهم. فيقاتلون تحت راية المسلمين، ويذكرون آثاراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حيث إنه عليه السلام استعان ببعض اليهود في بعض غزواته ورضخ لهم.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 صـ 146.
(¬2) الخبر لم أجده بهذا اللفظ، ولكن روى أحمد في المسند جـ 3 صـ 454 "لا نستعين بالمشركين على المشركين" من حديث جد خبيب. والمصنف لابن أبي شيبة حديث رقم 33159. وفي رواية عن سعيد بن المنذر قال: "فإنا لا نستعين بالكفار على المشركين". حديث رقم 33160، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنا لا نستعين بمشرك" حديث رقم 33162.

الصفحة 328