كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إنهاء الشيء يقرره (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه.
يقرره: يثبته ويؤكده.
تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتاً لما تم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهياً ملكه عليه ومقرراً ومثبتاً لجواز العقد وإسقاط الخيار.
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 6 باب البيوع إذا كان فيها شرط.

الصفحة 329