كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)
وفي هذا المثال أعمل المالكية العرف. لأن العرف لا يسمى بيض الحيتان بيضاً. والمراد بالحيتان السمك. وقد قيل إنه يحنث. فيكون العرف غير معتبر.
الصفحة 331
502