كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير.
والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب.
والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه القاعدة.
والقُرَب جمع قُربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات.
تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد يكون حراماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم.
ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه في الصف لغيره - فهذا مكروه.
ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعاً عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات الإيثار وهو محبوب مطلوب.
¬__________
(¬1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 212 - 216، وأشباه السيوطي صـ 116، وأشباه ابن نجيم صـ 119، والوجيز صـ 98 مع الشرح والبيان.

الصفحة 336