كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة - إذا كان خارج الصلاة - لأن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة وقد وقع الشك فيها.
ومنها: عدم جواز بيع الأموال الربوية مجازفة؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا يصح البيع.

الصفحة 339