كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

محلاً فالإجارة مضمونه عليه في الذمة حتى يؤديها وكذلك لو كفل بمال على رجل آخر.
ومنها: إذا أتلف مالاً لآخر كمن أوقد ناراً في أرضه في يوم عاصف فانتقلت النار إلى جاره فأحرقت زرعه أو بدنه فهو ضامن.

الصفحة 34