كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف.
البينة على المدعي واليمين عَلى المدعى عليه (¬2).
لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل.
وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأَيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا دم قتيلهم (¬3). ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى رجل على آخر مالاً أو حقاً فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه اليمين على المدعى عليه.
¬__________
(¬1) الجمع والفرق للجويني صـ 1337.
(¬2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
(¬3) تحرير ألفاظ التنبيه صـ 339.

الصفحة 342