كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (¬1) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات.
والألفاظ الجارية: أي المتعارفة.
وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.
¬__________
(¬1) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 19، الوجيز صـ 92

الصفحة 343