القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن القول قول القابض في المقبوض (¬1) ". "مع يمينه".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ.
فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المقبض البينة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في تعينه قوله أميناً كان أم ضميناً.
كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بيِّنة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار.
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي جـ 13 صـ 48.