كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

حل العصمة وضعاً أو عرفاً - إلى أن قال: ولا يقع بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين (¬1).
ومنها: إذا حلف إنسان ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجى منه ذلك الفعل.
وعند الإمام مالك رضي الله عنه: إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه (¬2).
وقال سعيد بن المسيِّب: إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه.
¬__________
(¬1) جـ 1 صـ 335.
(¬2) ورأى مالك كما ذكر سحنون في المدونة جـ 2 صـ 36 - 37 قال: وأصل هذا كله في قول مالك: أن من حلف على شيء ليفعله فهو على حنث حتى يفعله. لأنا لا ندري أيفعله أم لا. ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله. فما نقله الحنفية - أو صاحب تأسيس النظر - عن مالك في هذه القاعدة ليس على إطلاقه.
الباجي هو سليمان بن خلف أبو الوليد المالكي ولد سنة 403 هـ بقرطبة وتوفى سنة 494 هـ بالمرية بالأندلس. الديباج صـ 120 فما بعدها

الصفحة 5