كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (¬1).
وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.
والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (¬2).
فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.
¬__________
(¬1) الأم جـ 5 صـ 180.
(¬2) روضة الطالبين جـ 5 صـ 682.

الصفحة 77