كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

ثانياً: معنى حديث القاعدة ومدلوله:
المراد بالخيار في الحديث: خيار المجلس.
الخيار: مصدر من اختار يختار اختياراً، طلب خير الأمرين: إمضاء البيع أو الفسخ.
والمجلس: موضع الجلوس، أي مكان التبايع. المطلع على أبواب المقنع ص 234.
ويفيد الحديث أن البائع والمشتري لكل منهما خيار المجلس، بأنه يجوز لكل واحد منهما - بعد تمام البيع - أن يفسخ العقد ما دام في المجلس - ولو بغير رضا صاحبه - وليس للآخر منعه من ذلك. فأما إذا تفرَّقا فقد تم العقد ولا يجوز لأي منهما فسخه إلا برضا صاحبه. وهي الإقالة.
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمفارقة هل هي المفارقة بالأبدان أو المفارقة بالأقوال، والأرجح عند العلماء المفارقة بالأبدان خاصة إذا ثبت الزيادة بلفظ "عن مكانهما" فلا يبقى للتأويل مجالس. كما قال ابن عبد البر (¬1) (¬2).
¬__________
= الكمال مختصراً جـ 16 ص 460 الترجمة رقم 3729.
(¬1) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النَمري القرطبي حافظ المغرب صاحب التمهيد وغيره، توفي بشاطبة من أعمال الأندلس سنة 460 هـ، تذكرة الحفاظ جـ 3 ص 1128، الترجمة رقم 1013، وله ترجمة في وفيات الأعيان جـ 6 ص 64، وجذوة المقتبس للحميدي ص 367، وغيرها كثير.
(¬2) يراجع سبل السلام جـ 3 ص 5 فما بعدها، والمنتقى جـ 3 ص 335 فما بعدها وشرحه نيل الأوطار جـ 6 ص 336.

الصفحة 10