كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع الدين بالدين باطل (¬1).
وفي لفظ: لا يصح بيع الدين بالدين قطعاً (¬2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.
ودليل هذه القاعدة "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ" (¬3).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الكالئ: معناه النسيئة - أي البيع لأجل، ويقابله البيع الحالُّ.
والدَّين لغة: القرض (¬4)، وهو في الاصطلاح: مال في الذمة، أو هو عبارة عن مال حُكمي يحدث في الذمَّة ببيع أو استهلاك (¬5).
فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في المجلس - إلا لمن عليه الدين - لأن الدين ليس مالا حالاًّ وإنما يصير مالاً بعد القبض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 25، الاعتناء جـ 1 ص 468، أشباه ابن نجيم ص 358.
(¬2) أشباه السيوطي ص 330.
(¬3) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني في السنن جـ 3 ص 71 - 72 في كتاب البيوع تحت الرقم 269، 270، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع جـ 2 ص 57. وقال صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن جـ 5 ص 290.
(¬4) المصباح المنير مادة "دان".
(¬5) أشباه ابن نجيم ص 354.

الصفحة 101