كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم.
ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (¬1).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين جـ 3 ص 80.

الصفحة 112