كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغاً ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلاً أو موزوناً غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته أو وزنه في صفته وحالته.

الصفحة 116