كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع المعدوم باطل (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود.
فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه معدوم حين العقد.
ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 11 ص 129، بدائع الصنائع جـ 4 ص 138، المقنع جـ 2 ص 10، الاعتناء جـ 1 ص 425، روضة الطالبين جـ 3 ص 19.

الصفحة 118